في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر فشئ من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .و رواه الصدوق و الشيخ بأسانيدهما السابقة .4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الابل ، و في السمحاق أربع من الابل ، و الباضعة ثلاث من الابل ، و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الابل ، و الجائفة ثلاث و ثلاثون ، و المنقلة خمس عشرة من الابل .5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، و عن علي بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال : فيها ثلث الدية ، و في الجائفة ثلث الدية ، و في الموضحة خمس من الابل .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ، و عن عمر بن عثمان .و الذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير .و الذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .6 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في المأمومة ثلث الدية ، و في المنقلة خمس عشرة من الابل ، و في الموضحة خمسا من الابل ، و في الدامية بعيرا ، و في الباضعة بعيرين ، و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و قضى في السمحاق أربعة من الابل .7 و بهذا الاسناد قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة تكون في ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 3 - يب : ج 10 ص 290 - ح 3 .( 5 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 2 - يب : ج 10 ص 291 - ح 7 .( 6 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 1 - يب : ج 10 ص 290 - ح 4 .( 7 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 12 - يب : ج 10 ص 291 - ح 15 ، فيه : في النافذة .