16 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الموضحة خمسه من الابل ، و السمحاق أربعة من الابل ، و الدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا و إذا كان خطأ كان الدية ، و المنقلة خمسة عشر ، و الجائفة ثلث الدية و المأمومة ثلث الدية و جراحة المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ، و الخطأ مائة من الابل الحديث .17 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .( 35800 ) 18 و باسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ، عن أبي حمزة : في الموضحة خمس من الابل ، و في السمحاق دون الموضحة أربع من الابل و في المنقلة خمس عشرة من الابل عشر و نصف عشر ، و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، و المنقلة ينقل عنها العظام و ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، و المأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها يقطع كل شيء و يقطع العظم فتؤم المضروب ، و ربما ثقل لسانه ، و ربما ثقل سمعه ، و ربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس .أقول : و تقدم ما يدل على تفصيل الديات المذكورة في ديات الاعضاء ، و الاختلاف هنا محمول على ما يأتي من أن جرح الرأس و الوجه ليس مثل جراح اليدين ، و قد مر نحوه . ( 16 ) يب : ج 10 ص 247 - ح 10 صا : ج 4 ص 258 .( 17 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 18 .و تقدم في ب 1 - 17 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل على تفصيل الديات المذكورة .( 2 هامش ) ( 18 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 21 .