وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




16 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الموضحة خمسه من الابل ، و السمحاق أربعة من الابل ، و الدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا و إذا كان خطأ كان الدية ، و المنقلة خمسة عشر ، و الجائفة ثلث الدية و المأمومة ثلث الدية و جراحة المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ، و الخطأ مائة من الابل الحديث .

17 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .

( 35800 ) 18 و باسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ، عن أبي حمزة : في الموضحة خمس من الابل ، و في السمحاق دون الموضحة أربع من الابل و في المنقلة خمس عشرة من الابل عشر و نصف عشر ، و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، و المنقلة ينقل عنها العظام و ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، و المأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها يقطع كل شيء و يقطع العظم فتؤم المضروب ، و ربما ثقل لسانه ، و ربما ثقل سمعه ، و ربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس .

أقول : و تقدم ما يدل على تفصيل الديات المذكورة في ديات الاعضاء ، و الاختلاف هنا محمول على ما يأتي من أن جرح الرأس و الوجه ليس مثل جراح اليدين ، و قد مر نحوه .

( 16 ) يب : ج 10 ص 247 - ح 10 صا : ج 4 ص 258 .

( 17 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 18 .

و تقدم في ب 1 - 17 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل على تفصيل الديات المذكورة .

( 2 هامش ) ( 18 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 21 .

/ 449