4 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أوليآء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أوليآء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وادي المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، و إن لم يؤد دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما .5 و بالاسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فان أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ، و إلا أخذوا دية صاحبهم .و رواه الشيخ باسناده عن يونس و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : عشرة قتلوا رجلا قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات و إن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وادي التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم و حسبهم .و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن أبان .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .( 35085 ) 7 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس و غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ح 2 - يب : ج 10 ص 217 - ح 2 أقول : ليس في الفروع الجملة الاخيرة .( 5 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ح 3 - يب : ج 10 ص 217 - ح 3 - صا : ج 4 ص 281 و كذا قبله .( 6 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ح 4 - يب : ج 10 ص 217 - ح 1 - صا : ج 4 ص 281 في بعض النسخ ( قلت لابي عبد الله عليه السلام الخ ) - الفقية : ج 4 ص 85 - ح 1 ب 26 .( 7 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 9 .و الآية في أسرى : 33 .