وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ] عن أبيه [ عن سلمة بن كهيل قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : من عشيرتك و قرابتك ؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة و لا قرابة قال : فقال : فمن أى البلدان أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة و أهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة و لا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد فان فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل الموصل و أن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان و جليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إنشاء الله و قرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم أنظر ، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين ، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و امه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها و استادهم الدية في ثلاث سنين ، و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل امه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد و نشأ بها و لا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إنشاء الله ، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لم يكن من أهلها و كان مبطلا في دعواه فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إنشاء الله فأنا وليه و المودي عنه ، و لا يبطل دم امرئ مسلم .

و رواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب و كذا الصدوق .

في شرح اللمعة بعد ما استضعف رواية سلمة قال : و قد روى أن النبي صلى الله عليه و آله فرض دية إمرأة قتلتها اخرى على عاقلتها و برء الزوج و الولد انتهى .

و كان الرواية من طرق العامة فتدبر .

منه رحمه الله

/ 449