مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ، و جعل خطأه و عمده سواء و رواه الشيخ باسناده عن النوفلي ، عن السكوني .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع ، و على حكم جناية السكران في موجبات الضمان .12 باب حكم جناية المكاتب خطأ .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما أعتق ، و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .13 باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة دخل عليها لص و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق . و تقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع نحو ب 28 و 29 و 34 و 36 من أبواب القصاص الباب 12 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 4 - يب : ج 10 ص 199 - ح 85 .و تقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .الباب 13 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 89 - ح 5 .