ان يرضى أوليآء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية الحديث .
4 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل .
و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .
5 و باسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود .
6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين عليهما السلام في قوله تعالى : " و لكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب " و لكم يا أمة محمد في القصاص حياة ، لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله ، و حياه لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل و حياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص .
( 35110 ) 7 و عن العسكري عليه السلام أن رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليهما السلام برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه الحديث .
8 الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أبان ، عن علي بن
( 4 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقية : ج 4 ص 80 - ح 16 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 162 - 27 - الفقية : ج 4 ص 83 - ح 28 ، رواه عن ابن بكير عنه عليه السلام : كل من قتل بشيء صغر أو كبر الخ .
( 6 ) الاحتجاج ط النجف : ص 174 - س 1 .
( 7 ) الاحتجاج ط النجف : ص 174 - س 8 ، أقول : و رواه الامام عليه السلام في تفسيره : ص 269 - س 19 .
( 8 ) تفسير الامام الحسن العسكري عليه السلام : ص 268 - س 26 .