فلا شيء عليه ، و قال : أيما رجل إطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، و قال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .و رواه الصدوق باسناده عن حماد إلى قوله : فلا شيء عليه .2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا ابن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه .3 و بالاسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فردوه الرجل عن نفسه فأصابه شيء ، قال : لا شيء عليه .( 35125 ) 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و الذي قبله باسناده عن يونس و كذا الذي قبلهما و الاول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على إمرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 291 - ح 4 - يب : ج 10 ص 207 - ح 22 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 291 - ح 6 - يب : ج 10 ص 207 - ح 21 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 9 - يب : ج 10 ص 208 - ح 26 - الفقية : ج 4 ص 7 - ح 4 .( 5 ) الفقية : ج 4 ص 121 - ح 1 ( باب 64 ) - يب : ج 10 ص 208 - ح 28 - الفروع : ج 7 ص 293 - ح 12 .