عن عبد الله بن سنان .و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان مثله .( 35130 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله ابن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على إمرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ] فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه [ فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان و هو في ماله عزيمة ، و ليس عليها في قتلها إياه شيء ] لانه سارق [ قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من كابر إمرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود .3 و عنه قال : قلت له : رجل تزوج إمرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن دية الصديق ، و تقتل بالزوج .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .و كذا الذي قبله ، و الذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 12 - يب : ج 10 ص 208 - ح 28 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 13 - يب : ج 10 ص 209 - ح 29 .و تقدم في ب 1 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .