وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عن عبد الله بن سنان .

و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان مثله .

( 35130 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله ابن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على إمرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ] فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه [ فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان و هو في ماله عزيمة ، و ليس عليها في قتلها إياه شيء ] لانه سارق [ قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من كابر إمرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود .

3 و عنه قال : قلت له : رجل تزوج إمرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن دية الصديق ، و تقتل بالزوج .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .

و كذا الذي قبله ، و الذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 12 - يب : ج 10 ص 208 - ح 28 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 13 - يب : ج 10 ص 209 - ح 29 .

و تقدم في ب 1 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

/ 449