وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال لسفيان الثوري : أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه و آله في مسجد الخيف : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم تبلغه - إلى أن قال : المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم و هم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم الحديث .

4 محمد بن الحسن باسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال : كل من قتل بشيء .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في النكاح في أحاديث تزويج الهاشمي الهاشمية و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

32 باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه ، و عدم ثبوت القصاص على الاب إذا قتل الولد أو جرحه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ، و يقتل الولد إذا قتل والده عمدا .

( 35165 ) 2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أ يقتل به ؟ قال : لا .

( 4 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 27 - الفقية : ج 4 ص 83 - ح 28 .

و تقدم ما يدل على ذلك ( هنا ) في الابواب السابقة و في ج 14 ( 7 ) ص 46 ب 26 - ح 3 في النكاح ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 32 - فيه : 11 حديثا و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 297 - ح 1 - يب : ج 10 ص 236 - ح 13 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 4 - يب : ج 10 ص 237 - ح 15 .

/ 449