وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في إمرأة قتلت رجلا متعمد ه قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، و ليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه .

و رواه أيضا مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال : قتلت زوجها .

19 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : و من الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص و هو قوله تعالى : " و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين " إلى آخر الاية فكان الذكر و الانثى و الحر و العبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي " فنسخت هذه الآية " و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " .

أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافى ما مر من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده .

20 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي " قال : لا يقتل الحر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد ، و إن قتل رجل إمرأة فأراد أوليآء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل .

( 35195 ) 21 و عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين قتلا رجلا قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء و يغرم الباقي نصف الدية أعنى نصف دية المقتول فيرد على ورثته ، و كذلك إن قتل رجل إمرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، و إن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل و قتلوه ، و هو قول الله : " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

( 19 ) المحكم و المتشابه : ص 8 .

( 20 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 75 - ح 158 .

( 21 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 291 - ح 68 .

و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

/ 449