وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ، و يصوم شهرين متتابعين ، و يتوب إلى الله و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله .

( 35205 ) 5 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا و حبسه سنة ، و أغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه .

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد .

و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله إلا أنه حذف لفظ سنة .

6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا ، أى شيء عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، و صيام شهرين متتابعين ، و صدقة على ستين مسكينا .

7 و عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، و صيام شهرين ، و صدقة على ستين مسكينا ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .

8 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة .

و رواه الصدوق باسناده عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليه السلام و ذكر مثله .

( 5 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 6 - يب : ج 10 ص 235 - ح 5 - الفقية : ج 4 ص 114 - ح 1 باب 48 .

( 6 ) يب : ج 10 ص 235 - ح 6 .

( 7 ) يب : ج 10 ص 235 - ح 7 - صا : ج 4 ص 273 .

( 8 ) يب : ج 10 ص 236 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 94 - ح 15 .

/ 449