وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : قول الله عز و جل : " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي " قال : فقال : لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديد أو يغرم ثمنه دية العبد .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقتل الحر بالعبد ، و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن صفوان مثله .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يقتل العبد بالحر و لا يقتل الحر بالعبد ، و لكن يغرم ثمنه ، و يضرب ضربا شديدا حتى لا يعود .

و رواه الصدوق باسناده عن عثمان بن عيسى مثله .

4 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار .

و رواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب إلا أنه قال في آخره : دية الحر .

5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد و إن

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 3 - يب : ج 10 ص 191 - ح 48 - صا : ج 4 ص 272 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 2 - يب : ج 10 ص 191 - ح 50 - صا : ج 4 ص 272 - الفقية : ج 4 ص 93 .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 11 - يب : ج 10 ص 193 - ح 58 - صا : ج 4 ص 272 - الفقية : ج 4 ص 95 .

( 5 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 4 - يب : ج 10 ص 191 - ح 49 صا : ج 4 ص 272 .

/ 449