وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده عن يونس و الذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

( 35230 ) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فلا هل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، و إن شاؤوا استعبدوا .

و رواه الصدوق باسناده عن يحيى ابن أبي العلا مثله .

5 و باسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أوليآء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا استحيوا .

6 و عنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أوليآء الحر فلا شيء على مواليه .

7 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد و حر قتلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، و إن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد و باسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله .

إذا تحرر ، و قوله عليه السلام ( أو يفتديه مولاه ) محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا و الافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة و انما يقال : يفتدى به ، و لعل فيه حذفا و ايصالا و تصحيفا - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 23 .

( 4 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 66 - الفقية : ج 4 ص 94 - ح 16 .

( 5 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 67 ، و فيه : و ان شاؤوا استعبدوا .

( 6 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 69 .

( 7 ) يب : ج 10 ص 241 - ح 9 صا : ج 4 ص 282 - يب : ج 10 ص 242 - ح 1 صا : ج 4 ص 282 .

/ 449