على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده عن يونس و الذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .( 35230 ) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فلا هل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، و إن شاؤوا استعبدوا .و رواه الصدوق باسناده عن يحيى ابن أبي العلا مثله .5 و باسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أوليآء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا استحيوا .6 و عنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أوليآء الحر فلا شيء على مواليه .7 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد و حر قتلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، و إن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد و باسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله . إذا تحرر ، و قوله عليه السلام ( أو يفتديه مولاه ) محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا و الافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة و انما يقال : يفتدى به ، و لعل فيه حذفا و ايصالا و تصحيفا - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 23 .( 4 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 66 - الفقية : ج 4 ص 94 - ح 16 .( 5 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 67 ، و فيه : و ان شاؤوا استعبدوا .( 6 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 69 .( 7 ) يب : ج 10 ص 241 - ح 9 صا : ج 4 ص 282 - يب : ج 10 ص 242 - ح 1 صا : ج 4 ص 282 .