45 باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما ( 35240 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر ، فقال : هو بينهما .و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال : فقال : هو لاهل الاخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، و إن شاؤوا استرقوه ، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من أوليآء الاول فصار لاولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أوليآء الثاني فصار لاولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أوليآء الثالث فصار لاولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، و إن شاؤوا استرقوه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . الباب 45 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 72 - صا : ج 4 ص 274 - الفقية : ج 4 ص 94 - ح 20 .( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 20 - الفقية : ج 4 ص 125 - ح 7 .( 3 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 71 - صا : ج 4 ص 274 .و تقدم في ب 41 ما يدل على ذلك .