وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فعلى العافي اتباع بالمعروف ، أي أن لا يشدد في الطلب و ينظره إن كان معسرا و لا يطالبه بالزيادة على حقه ، و على المعفو له أداء إليه بإحسان ، أي الدفع عند الامكان من مطل .

و قيل : كتب عليكم في ام الكتاب و هو اللوح المحفوظ على جهة الفرض " القصاص في القتلى " المساواة في القتلى أي يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول ، و لا خلاف ان المراد به قتل العمد لان العمد هو الذي يجب فيه القصاص دون الخطاء المحض و شبيه العمد ، و متى قيل كيف قال : كتب عليكم القصاص في القتلى ، و الاولياء مخيرون بين القصاص و العفو واخذ الدية و المقتص منه لا فعل له فيه فلا وجوب عليه ؟ فالجواب من وجهين : " أحدهما " أنه فرض عليكم ذلك ان اختار أوليآء المقتول القصاص ، و الفرض قد يكون مضيقا و قد يكون مخيرا فيه ، " و الثاني " : أنه فرض عليكم التمسك بما حد عليكم و ترك مجاوزته إلى ما لم يجعل لكم و أما من يتولى القصاص فهو امام المسلمين و من يجري مجراه فيجب عليه استيفاء القصاص عند مطالبة الولى لانه حق الآدمي و يجب على القاتل تسليم النفس " الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي " ، قال الصادق عليه السلام : و لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد ، و هذا مذهب الشافعي ، و قال : ان قتل رجل إمرأة فاراد أوليآء المقتول ان يقتلوه ادوا نصف ديته إلى أهل الرجل ، و هذا هو حقيقة المساواة فان نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالنفس الناقصة ان يرد فضل ما بينهما ، و كذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي عليه السلام ، و يجوز قتل العبد بالحر و الانثى بالذكر إجماعا و ليس في الاية ما يمنع من ذلك ، لانه لم يقل لا تقتل الانثى بالذكر و لا العبد بالحر فما تضمنته الاية معمول به و ما قلنا مثبت بالاجماع و بقوله سبحانه " النفس بالنفس " و قول " فمن عفى له من أخيه شيء " فيه قولان : أحدهما ان معناه من ترك له و صفح عنه من الواجب عليه و هو القصاص في قتل العمد من أخيه أي من دم أخيه فحذف المضاف للعلم و أراد بالاخ المقتول سماه أخاه للقاتل ، فدل ان أخوة الاسلام بينهما لم تنقطع و ان القاتل لم يخرج عن الايمان بقتله ، و قيل : أراد بالاخ العافي الذي هو ولي الدم سماه الله أخا للقاتل .

/ 449