منهم ثمانين جلدة ، و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أوليآء الشهود الاربعة و يجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الامام الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
و باسناده عن محمد بن الحسن و الذي قبله باسناده عن سهل بن زياد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
65 باب ان الولى إذا مات قام ولده و نحوه مقامه في القصاص ( 35295 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم .
و رواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال في آخره : في الدية .
و رواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : مقامه .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
66 باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، و لا تبعه عليه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت : ما معنى قوله تعالى : " انه كان منصورا " ؟ قال : وأي نصرة أعظم من
و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 14 - ح 2 ، و في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 65 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 6 - يب : ج 10 ص 174 - ح 22 - يب : ج 10 ص 179 - ح 17 - الفقية : ج 4 ص 127 - ح 10 .
و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 23 من أبواب مقدمة الحدود ما يدل على ذلك .
الباب 66 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 7 .