حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يرفعه الى ابى عبد الله عليه السلام «فيالرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة؟قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل».

و عن على بن الحكم في الصحيح عن رجل عن ابىعبد الله عليه السلام قال: «إذا أتى الرجلالمرأة في دبرها و هي صائمة لم ينقض صومهاو ليس عليها غسل».

إلا انه قال في التهذيب بعد نقل رواية علىبن الحكم: هذا خبر غير معمول عليه و هومقطوع الإسناد.

أقول: العجب منه انه في باب غسل الجنابة فيهذه المسألة اختار عدم وجوب الغسل علىالموطوءة في الدبر و استدل بهذه الرواية وكذا التي قبلها و في هذه المسألة ردهابأنها غير معمول عليها و انها مقطوعةالاسناد، و من الظاهر ان كلا من الغسل ونقض الصوم تابع لحصول الجنابة بذلك.

و جملة من المتأخرين قد ردوا هاتينالروايتين بضعف الاسناد بناء على هذاالاصطلاح و اما من لا يرى العمل به فيتحتمعليه القول بمضمونهما لعدم المعارض منالاخبار لهما سوى اتفاق الأصحاب.

و بالجملة فالمسألة عندي لذلك محل اشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال و هو فيجانب العمل بما عليه الأصحاب. و اللهالعالم بحقيقة الحق و الصواب.

و اما الوطء في دبر الغلام و الدابة فامامع الإنزال فإنه لا خلاف و لا إشكال فيفساد الصوم و وجوب القضاء و الكفارة من حيثالانزال لما تقدم.

و اما مع عدمه فقد اختلف كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) في ذلك فقال الشيخ فيالخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أوغلام كان عليه القضاء و الكفارة، و ادعىالإجماع عليه. ثم قال: و إذا أتى بهيمةفأمنى كان عليه القضاء و الكفارة، فإنأولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكنمقتضى المذهب ان عليه القضاء لأنه لا خلاففيه، اما الكفارة فلا تلزمه لأن الأصلبراءة الذمة.

/ 512