الشيخ في الخلاف انه يأثم و لا قضاء عليه ولا كفارة، و قال في المبسوط: من نظر الى منلا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليهالقضاء، و ان كان نظره الى من يحل فأمنى لميكن عليه شيء. قال في المختلف: و هواختيار الشيخ المفيد. و قال سلار: من نظر الى من يحرم عليه فأمنىفعليه القضاء. و نقل في المختلف عن ابن ابى عقيل ان منأنزل بالنظر الى امرأته من غير أن يقبلهاأو يفضي إليها بشيء منه الى جسدها أوتفضي اليه لم يكن عليه شيء. و عن ابن إدريس انه قال: و ان أمنى لنظر لميكن عليه شيء و لا يعود الى ذلك، و قد ذهببعض أصحابنا إلى انه ان نظر الى من يحرمعليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاءدون الكفارة، قال: و الصحيح انه لا قضاءعليه لانه لا دليل على ذلك. و قال في المختلف: و الأقرب انه ان قصدالإنزال فأنزل وجب عليه القضاء و الكفارةمطلقا سواء كان النظر الى من يحرم عليهأولا، و ان لم يقصد الانزال فانزل لتكررالنظر من غير قصد بل كرر النظر فسبقه الماءوجب القضاء خاصة. ثم قال: لنا على الأول انه وجد منه الهتك وهو إنزال الماء متعمدا فوجب عليه القضاء والكفارة كالعابث بأهله و المجامع. و علىالثاني انه وجد منه مقدمة الإفساد و لميقصده و كان عليه القضاء كالمتمضمض للتبردإذا وصل الماء حلقه. ثم نقل عن الشيخ انه احتج بالإجماع و بعدمدليل على كون النظر مفطرا و الأصل براءةالذمة. ثم أجاب بمنع الإجماع، قال: و قد بيناالدليل على إيجاب القضاء، و البراءةمعارضة بالاحتياط. انتهى. و قال في المدارك: و الأصح ان النظر غيرمفسد إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به الى حصول الانزال، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الانزال.انتهى. و كلامه هنا مبنى على ما تقدم منه فيتلك المسألة من تخصيصه الإفساد بتعمدالإنزال بذلك الفعل.