حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشيخ في الخلاف انه يأثم و لا قضاء عليه ولا كفارة، و قال في المبسوط: من نظر الى منلا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليهالقضاء، و ان كان نظره الى من يحل فأمنى لميكن عليه شي‏ء. قال في المختلف: و هواختيار الشيخ المفيد.


و قال سلار: من نظر الى من يحرم عليه فأمنىفعليه القضاء.


و نقل في المختلف عن ابن ابى عقيل ان منأنزل بالنظر الى امرأته من غير أن يقبلهاأو يفضي إليها بشي‏ء منه الى جسدها أوتفضي اليه لم يكن عليه شي‏ء.


و عن ابن إدريس انه قال: و ان أمنى لنظر لميكن عليه شي‏ء و لا يعود الى ذلك، و قد ذهببعض أصحابنا إلى انه ان نظر الى من يحرمعليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاءدون الكفارة، قال: و الصحيح انه لا قضاءعليه لانه لا دليل على ذلك.


و قال في المختلف: و الأقرب انه ان قصدالإنزال فأنزل وجب عليه القضاء و الكفارةمطلقا سواء كان النظر الى من يحرم عليهأولا، و ان لم يقصد الانزال فانزل لتكررالنظر من غير قصد بل كرر النظر فسبقه الماءوجب القضاء خاصة.


ثم قال: لنا على الأول انه وجد منه الهتك وهو إنزال الماء متعمدا فوجب عليه القضاء والكفارة كالعابث بأهله و المجامع. و علىالثاني انه وجد منه مقدمة الإفساد و لميقصده و كان عليه القضاء كالمتمضمض للتبردإذا وصل الماء حلقه.


ثم نقل عن الشيخ انه احتج بالإجماع و بعدمدليل على كون النظر مفطرا و الأصل براءةالذمة.


ثم أجاب بمنع الإجماع، قال: و قد بيناالدليل على إيجاب القضاء، و البراءةمعارضة بالاحتياط. انتهى.


و قال في المدارك: و الأصح ان النظر غيرمفسد إلا إذا كان من عادته الأمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به الى حصول الانزال، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الانزال.انتهى. و كلامه هنا مبنى على ما تقدم منه فيتلك المسألة من تخصيصه الإفساد بتعمدالإنزال بذلك الفعل.


/ 512