حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
انها تفسد الصوم و أطلق و قال على بنبابويه لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق. و قال السيد المرتضى في الجمل: و قد ألحققوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاءو الكفارة. الى أن قال: و الحقنة. و لم يفصلايضا. ثم قال: و قال قوم ان ذلك ينقص الصوم وان لم يبطله و هو الأشبه. و قالوا في اعتمادالحقنة و ما يتيقن وصوله الى الجوف منالسعوط و في اعتماد القيء و بلع الحصىانه يوجب القضاء من غير كفارة. و قال فيالمسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلففي أنها تفطر. و للشيخ أقوال: قال فيالنهاية يكره الحقنة بالجامدات و يحرمبالمائعات. و لم يوجب بها قضاء و لا كفارة.و كذا في الاستبصار. و أوجب في الجمل والاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة و كرهالجامدات، و كذا في المبسوط، و هو قول ابنالبراج، و قال في الخلاف و الحقنةبالمائعات تفطر. و لم يذكر ابن أبى عقيلالحقنة بالمائعات و لا بالجامدات منالمفطرات. و قال أبو الصلاح الحقنة يجب بهاالقضاء و لم يفصل. و قال ابن الجنيد يستحبله الامتناع من الحقنة لأنها تصل الىالجوف. و قال ابن إدريس تحرم الحقنةبالمائعات و لا يجب بها قضاء و لا كفارة وتكره بالجامدات. كذا نقله العلامة فيالمختلف، ثم اختار فيه انها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة. و استوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنةبالمائع و الجامد دون الإفساد، و اختارهفي المدارك. و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبهذه المسألة منه ما رواه الكليني فيالصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال: «سألته عن الرجل و المرأة هليصلح لهما ان يستدخلا الدواء و هماصائمان؟ قال لا بأس» و رواه الشيخ أيضابإسناده عن على بن جعفر و رواه الحميري فيقرب الاسناد عنه أيضا مثله. و ما رواه الشيخ و الصدوق عن احمد بن محمدبن ابى نصر في الصحيح عن