حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القطعي على ان النوم لا يبطل الصوم.

أقول: فيه أولا- انه لا يخفى بعد انطباقكلام ابن إدريس على هذا المذكور و ثانيا-ان ما ادعاه من أن صوم النائم لا يوصفبالصحة و إنما هو بحكم الصحيح مبنى علىتعريفهم الصوم بما ذكروه من أنه الإمساكعن تعمد الإفطار مع النية، و هذا التعريفمجرد اصطلاح منهم (رضوان الله عليهم) و لاأثر له في النصوص، و من الجائز بناء علىهذا التعريف أيضا اختصاص ذلك بغير الغافلو الساهي و النائم و المغمى عليه و نحوهم وهذا التعريف خرج بناء على الغالب المتكثرفلا منافاة.

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك انهلا يعرف خلافا ممن يعتد به من العامة والخاصة في أن النوم غير مبطل للصوم و لامانع منه، و لانه لو أبطله لحرم النوم علىالصائم اختيارا حيث يجب المضي فيه و هوخلاف الإجماع و النصوص الدالة على إباحتهبل المجازاة عليه في الآخرة كما روى ان نومالصائم عبادة و نفسه تسبيح و نقل عن ابنإدريس ان النائم غير مكلف بالصوم و ليسصومه شرعيا و قد عرفت فساده. ثم قال (فانقيل) النائم غير مكلف لانه غافل و لقولهصلّى الله عليه وآله «رفع القلم عن ثلاثة».و عد منهم النائم حتى يستيقظ، و قد أطبقالمحققون في الأصول على استحالة تكليفه وذلك يقتضي عدم وقوع الجزء الحاصل وقتالنوم شرعيا لأنه غير مكلف به، و يلحقهباقي النهار لأن الصوم لا يقبل التجزئة فياليوم الواحد، و هذا يؤيد ما ذكره ابنإدريس بل يقتضي عدم جواز النوم اختياراعلى الوجه المذكور (قلنا) تكليف النائم والغافل و غيرهما ممن يفقد شروط التكليف قدينظر فيه من حيث الابتداء بمعنى توجهالخطاب الى المكلف بالفعل و أمره بإيقاعهعلى الوجه المأمور به بعد الخطاب، و قدينظر فيه من حيث‏

/ 512