فيفسد لفوات شرطه و الصوم لا يتبعض. و لونسيها ليلا جددها ما بينه و بين الزوال فلوزالت الشمس زال محلها. و قال ابن أبى عقيل: يجب على من كان صومهفرضا عند آل الرسول (عليهم السلام) أن يقدمالنية في اعتقاد صومه ذلك من الليل. و هوظاهر في وجوب تبييتها، و يمكن حمله علىتعذر المقارنة بها فان الطلوع لا يعلم إلابعد وقوعه فتقع النية بعده و هو يستلزمفوات جزء من النهار بغير نية. و قال ابن الجنيد: و يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريدبه، و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعضالنهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدثما ينقض الصيام، و لو جعله تطوعا كان أحوط. و ظاهره جواز تجديد النية في الفرض و غيرهبعد الزوال مع الذكر و النسيان، و حملكلامه على ان مراده بالفرض غير المعين وإلا فهو باطل. و قال المرتضى (رضي الله عنه): و وقت النيةفي الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر الىقبل زوال الشمس. فان كان مراده بالامتدادالى وقت الزوال ما هو أعم من وقت الاختيارو الاضطرار ليخص الامتداد الى الزوالبالناسي و نحوه فهو صحيح و إلا فهو مشكل. وظاهر الدليل الذي نقله عنه في المختلف هوان مراده الامتداد و لو للمختار حسبماسيأتي في قضاء شهر رمضان، و حينئذ فيكونكلامه مخالفا لما عليه الأصحاب فيالمسألة. و اما ان الناسي للنية ليلا يجددها مابينه و بين الزوال فقال المحقق في المعتبرو العلامة في التذكرة و المنتهى انه موضعوفاق بين الأصحاب. و استدلوا عليه بما روى «ان ليلة الشكأصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي