حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
عن حمران قال: «سألت أبا جعفر عليه السلامقلت له: متى يجب على الغلام ان يؤخذبالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها؟فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك. قلت فلذلكحد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسعشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمتعليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له.قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدودالتامة و تؤخذ بها و تؤخذ لها؟ قال: انالجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذاتزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنهااليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها فيالشراء و البيع و أقيمت عليها الحدودالتامة و أخذ لها و بها. قال: و الغلام لايجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج مناليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أويشعر أو ينبت قبل ذلك». و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائرنقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عنحمزة بن حمران عن ابى جعفر عليه السلامبغير واسطة حمران. و عن يزيد الكناسي عن ابى جعفر عليهالسلام قال: «الجارية إذا بلغت تسع سنينذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليهاالحدود التامة عليها و لها». و الاخبار ببلوغ الجارية بالتسع كثيرة لاحاجة الى التطويل بنقلها، و اما القولبالعشر فلم أقف له على دليل و ان وجد فهوشاذ مأول. و في الحسن على المشهور و الصحيح عندي عنسليمان بن خالد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في حديث «في غلام صغير لميدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة محصنة؟ قال:لا ترجم لأن الذي زنى بها ليس بمدرك و لوكان مدركا رجمت». و صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة المتضمنةلأنه يؤخذ الصبي بالصيام ما بينه و بين خمسعشرة سنة و اربع عشرة سنة.