حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليهالسلام قال: «قلت له: جعلت فداك في كم تجريالأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرةسنة أو أربع عشرة سنة. قلت: فان لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلمفيها فإن الأحكام تجري عليه». و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللهعليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام أشدهثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجبعليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لميحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت لهالحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكونضعيفا أو سفيها». و الظاهر انه بظاهر هذين الخبرين أخذ ابنالجنيد، و في المختلف نقل حديث الثماليحجة لابن الجنيد و طعن فيه بضعف السند. و روى في الكافي و الفقيه عن عبد الله بنسنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت لهالحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذابلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انهاتحيض لتسع سنين». و روى في التهذيب في الموثق عن عبد الله بنسنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله تعالىحَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قال:الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبععشرة سنة و نحوها. فقال إذا أتت عليه ثلاثعشرة سنة و نحوها؟ فقال لا إذا أتت عليهثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليهالسيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أوضعيفا. فقال و ما السفيه؟ قال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه. قال: و ماالضعيف؟ قال الأبله». و روى في الكافي و التهذيب عن عيسى بن زيدعن أبى عبد الله عليه السلام قال: