ما أجمع الأصحاب على خلافه من مساواة يومالجمعة ليومي العيدين في تحريم الصوم. و هذه الزيادة إنما هي في رواية التهذيبلا في رواية الكافي مع ان الشيخ في التهذيبأيضا قد روى هذا المتن بعينه عن القاسم بنابى القاسم الصيقل عنه (عليه السلام) بغيرهذه الزيادة كما قدمناه و الظاهر ان هذهالزيادة انما هي سهو من قلم الشيخ أوالنساخ. و اما الرواية الأولى فردها بضعفالسند من حيث جهالة الكاتب و المكتوب اليه.ثم نقل عن فخر المحققين بأنه أجاب عنالروايتين بالحمل على الاستحباب لأنالقضاء لو كان واجبا لم يعلقه بالمشيئةبلفظ «ان» لان «أن» تختص بالمحتمل لاالمتحقق. ثم رده بأنه ضعيف إذ من المعلومان هذا التعليق للتبرك لا للشك مع انالمندوب مساو للواجب في مشيئة الله تعالى.ثم قال: و المسألة محل تردد و لا ريب انالقضاء أولى و أحوط. و العلامة في المختلف بعد أن اختار عدموجوب القضاء كما قدمنا نقله عنه- قال: لنا-انه نذر صوم زمان لا ينعقد صومه فلا ينعقدنذره كما لو نذر صوم الليل و لم يعلم به. ولأن صوم العيد حرام فلا يقع قربة فلا يصحنذره و وجوب القضاء تابع للأداء. ثم نقل عنالشيخ انه احتج على وجوب القضاء بروايةالقاسم ابن أبى القاسم الصيقل ثم ساقالرواية. و استدل له أيضا بأنه نذر صوماعلى وجه الطاعة ظاهرا و لم يسلم له الزمانفكان عليه القضاء لانعقاد نذره كالمسافر.ثم أجاب عن الرواية بأنه لا يحضرني الآنحال رواتها و مع ذلك فهي مرسلة و لا تدل علىالمطلوب لاحتمال أن يكون الأمر بالقضاءمتوجها الى المريض و المسافر أو يكونللاستحباب و لا نزاع فيه. ثم قال: و نمنعكون النذر منعقدا لأنه تناول ما لا يصحصومه و كان كما لو نذر الليل جاهلا به، والفرق بينه و بين المسافر ظاهر لأن العيدزمان لا يقع فيه الصوم البتة و زمان السفريصح فيه الصوم منه مع التقييد