حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالسفر و من غيره من المقيمين فلهذا وجبقضاؤه لأن إفطاره ليس باعتبار عدم قبولالزمان إيقاع الصوم فيه بل للإرفاقبالمسافر. انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلاتالعليلة سيما في مقابلة الاخبار خصوصا معصحة السند في بعضها.

و قال في المنتهى: لو نذر صوم يوم بعينهفظهر انه العيد أفطر إجماعا، و هل يجب عليهقضاؤه أم لا؟ فيه تردد أقربه عدم الوجوب،لنا- انه زمان لا يصح صومه فلا يتعلق النذربه و لا أثر للجهالة لأنه لا يخرج بذلك عنكونه عيدا، و إذا لم يجب الأداء سقطالقضاء: اما أولا- فلأنه إنما يجب بأمرجديد و لم يوجد. و اما ثانيا- فلأنه يتبعوجوب الأداء و المتبوع منتف فيكون منتفيا.انتهى.

و الجواب الحق ان أصل النذر لم يتعلقبالعيد و ان اتفق كونه كذلك واقعا و المبطلإنما هو الأول فإن الأحكام الشرعية إنماتبنى على الظاهر لا الواقع، فقوله- انه لاأثر للجهالة لأنه لا يخرج بذلك عن كونهعيدا- ممنوع أشد المنع لما ذكرناه و غايةما يلزم من ذلك عدم جواز الصوم بعد اتفاقكونه يوم عيد و هو لا نزاع فيه إذا الكلامإنما هو في وجوب القضاء. و قوله- فلأنه إنمايجب بأمر جديد- صحيح و الأمر موجود فيالروايتين المتقدمتين. و اما قوله- انهيتبع وجوب الأداء- فهو مناف لما ذكره أولامن قوله انه لا يجب إلا بأمر جديد. و هو منمثله (قدس سره) بعيد فان القول بتوقفالقضاء على أمر جديد و لا تعلق له بالأداءمقابل للقول بكون القضاء تابعا للأداءبمعنى انه متى انتفى الأداء انتفى القضاء.اللّهمّ إلا أن يكون مراده هنا سقوطالقضاء على كلا القولين.

قال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب النذر منالمسالك بعد أن أورد صحيحة على بن مهزيارحجة للشيخ و من تبعه و استدل لهم أيضا بأناليوم المعين من الأسبوع كيوم الاثنينمثلا قد يتفق فيه العيد و قد لا يتفقفيتناوله النذر. الى أن قال:

و أجيب عن الرواية بحملها على الاستحبابلأنه لو كان واجبا لم يعلقه بالمشيئة

/ 512