حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبسوط انه ليس لأصحابنا فيه نص و الذييقتضيه مذهبنا انه لا تتكرر الكفارة، واختاره ابن حمزة و جماعة: منهم- المحقق فيكتبه الثلاثة، و قال المرتضى بتكررهابتكرر الوطء، و قال ابن الجنيد ان كفر عنالأول كفر ثانيا و إلا كفر كفارة واحدةعنهما. و قال العلامة في المختلف الأقربعندي انه ان تغاير جنس المفطر تعددتالكفارة و إلا فلا. و رجح المحقق الشيخ علىفي حاشية الشرائع تكرر الكفارة بتكررالسبب مطلقا.

و قال في المسالك بعد نقل عبارة المصنف: لاريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا واما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكررالجماع. و مع تخلل التكفير و مع اختلاف نوعالموجب، اما مع اتفاقه فقال في الدروس لاتتكرر قطعا و في المهذب إجماعا، و اختارالمحقق الشيخ على تكررها مطلقا و هو الأصحان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. والأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعددالازدراد و الجماع بالعود بعد النزع.انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة بهذه المسألة ما رواه الصدوق(قدس) في كتاب عيون اخبار الرضا و كتابالخصال بسنده الى الفتح ابن يزيد الجرجاني«انه كتب الى أبى الحسن عليه السلام يسألهعن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أوحرام في يوم عشر مرات؟ قال: عليه عشركفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شربفكفارة يوم واحد».

و نقل العلامة في المختلف عن ابن ابى عقيلقال: ذكر أبو الحسن ذكريا بن يحيى صاحبكتاب شمس المذهب عنهم (عليهم السلام) انالرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليهالقضاء و الكفارة فإن عاود إلى المجامعةفي يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرةكفارة.

و قال في المختلف في أثناء البحث في هذهالمسألة: و يؤيده ما روى عن‏

/ 512