حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
كما لو لم يطرأ العذر. و بأنه أوجد المقتضىو هو الهنك و الإفساد بالسبب الموجبللكفارة فثبت الأثر، و المعارض و هو العذرالمسقط لفرض الصوم لا يصلح للمانعية عملابالأصل. و القول الأول حكاه المحقق و غيره واختاره العلامة في جملة من كتبه. و استدل عليه بان هذا اليوم غير واجب صومهعليه في علم الله تعالى و قد انكشف لنا ذلكبتجدد العذر فلا تجب فيه الكفارة كما لوانكشف أنه من شوال بالبينة. أقول: يمكن تطرق الطعن الى هذا الاستدلالبأن الأحكام الشرعية و التكاليف الواردةمن الشارع إنما بنيت على الظاهر لا على نفسالأمر و الواقع، فان الحلال و الحرام والطاهر و النجس ليس إلا عبارة عن ما كانكذلك في نظر المكلف لا عن ما كان واقعالقولهم (عليهم السلام): «كل شيء فيه حلالو حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه»و قولهم «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» ونحو ذلك. و به يظهر قوة ما ذكره الشيخ (قدسسره). و اما القياس على انكشاف كونه من شوال فهوقياس مع الفارق لأنه بعد انكشاف كونه منشوال لا يصدق عليه انه أفطر يوما من شهررمضان فلا تجب عليه كفارة، و اما في ما نحنفيه فلا خلاف في انه أفطر يوما من شهررمضان لغير عذر و ان طرأ العذر بعد ذلكفتتناوله الأخبار الدالة على وجوبالكفارة على من كان كذلك. و بالجملة فإن الأخبار الدالة على وجوبالكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضانمتعمدا شاملة بإطلاقها لهذه الصورة و تجددالعذر لا يصلح لاسقاطها