حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
السماع من رجلين عدلين أو مضى ثلاثين يومامن شعبان أو شهر رمضان و اما ثبوت دليلخامس و هو حكم الحاكم فلم نجد له ما يعتمدعليه و يركن اليه. و ظاهر كلامه اجراء البحث في غير مسألةالرؤية أيضا حيث قال بعد كلام في المقام:فلو ثبت عند الحاكم غصبية الماء فلا دليلعلى انه يجب على المكلف الاجتناب عنه و عدمالتطهير به، قال و كذا لو حكم بأنه دخلالوقت في زمان معين فلا حجة على انه يصحللمكلف إيقاع الصلاة فيه و ان لم يلاحظه أولاحظه و استقر ظنه بعدم الدخول، و لهذانظائر كثيرة لا تخفى على البصير المتتبع.انتهى. و الظاهر ان مستند من قال بوجوب العملبحكم الحاكم في هذا المقام و نحوه هوالأخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها علىوجوب الرجوع الى ما يحكم به الفقيه النائبعنهم (عليهم السلام): مثل قول الصادق عليه السلام في مقبولة عمربن حنظلة «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منهفإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الرادعلينا الراد على الله عز و جل». و قول صاحب الزمان (عجل الله فرجه) فيتوقيع إسحاق بن يعقوب «و اما الحوادثالواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنافإنهم حجتي عليكم و انا حجة الله» و أمثالذلك من ما يدل على وجوب الرجوع الى نوابهم(عليهم السلام) و خصوص صحيح محمد بن قيس عنابى جعفر عليه السلام قال: «إذا شهد عندالامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار. الحديث»و يعضده أيضا الأخبار المطلقة بشهادةالعدلين في الرؤية. و أنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا: أماالمقبولة المذكورة و نحوها فان المتبادرمنها بقرينة السياق و المقام إنما هوالرجوع في ما يتعلق بالدعاوي و القضاء بينالخصوم أو الفتوى في الأحكام الشرعية، وهو من ما لا نزاع فيه لاختصاص