حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السماع من رجلين عدلين أو مضى ثلاثين يومامن شعبان أو شهر رمضان و اما ثبوت دليلخامس و هو حكم الحاكم فلم نجد له ما يعتمدعليه و يركن اليه.

و ظاهر كلامه اجراء البحث في غير مسألةالرؤية أيضا حيث قال بعد كلام في المقام:فلو ثبت عند الحاكم غصبية الماء فلا دليلعلى انه يجب على المكلف الاجتناب عنه و عدمالتطهير به، قال و كذا لو حكم بأنه دخلالوقت في زمان معين فلا حجة على انه يصحللمكلف إيقاع الصلاة فيه و ان لم يلاحظه أولاحظه و استقر ظنه بعدم الدخول، و لهذانظائر كثيرة لا تخفى على البصير المتتبع.انتهى.

و الظاهر ان مستند من قال بوجوب العملبحكم الحاكم في هذا المقام و نحوه هوالأخبار الدالة بعمومها أو إطلاقها علىوجوب الرجوع الى ما يحكم به الفقيه النائبعنهم (عليهم السلام):

مثل قول الصادق عليه السلام في مقبولة عمربن حنظلة «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منهفإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الرادعلينا الراد على الله عز و جل».

و قول صاحب الزمان (عجل الله فرجه) فيتوقيع إسحاق بن يعقوب «و اما الحوادثالواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنافإنهم حجتي عليكم و انا حجة الله» و أمثالذلك من ما يدل على وجوب الرجوع الى نوابهم(عليهم السلام) و خصوص صحيح محمد بن قيس عنابى جعفر عليه السلام قال: «إذا شهد عندالامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار. الحديث»و يعضده أيضا الأخبار المطلقة بشهادةالعدلين في الرؤية.

و أنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا: أماالمقبولة المذكورة و نحوها فان المتبادرمنها بقرينة السياق و المقام إنما هوالرجوع في ما يتعلق بالدعاوي و القضاء بينالخصوم أو الفتوى في الأحكام الشرعية، وهو من ما لا نزاع فيه لاختصاص‏

/ 512