حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الحاكم به إجماعا نصا و فتوى. و اما صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من لفظالامام فيها إنما هو إمام الأصل أو ما هوالأعم منه و من أئمة الجور و خلفاء العامةالمتولين لأمور المسلمين، فإن الإمامإنما يحتمل انصرافه الى من عدا من ذكرناهفي مثل إمامة الجمعة و الجماعة حيث اشترطبالإمام، و اما في مثل هذا المقام فلا مجاللاحتمال غير من ذكرناه بحيث يدخل فيهالفقيه. نعم للقائل أن يقول إذا ثبت ذلكلإمام الأصل ثبت لنائبه لحق النيابة. إلاانه لا يخلو ايضا من شوب الإشكال لعدمالوقوف على دليل لهذه الكلية و ظهور أفرادكثيرة يختص بها الامام دون نائبه. و اما باقي الأخبار الواردة في المسألةفهي و ان كانت مطلقة إلا انه يمكن حملهاعلى ما ذكرناه من الاخبار المقيدة التيتقدم بعضها في صدر المسألة. و بالجملة فالمسألة عندي موضع توقف واشكال لعدم الدليل الواضح في وجوب الأخذبحكم الحاكم بحيث يشمل موضع النزاع. ثم أنت خبير أيضا بان ما ذكروه من العمومانه لو ثبت عند الحاكم بالبينة نجاسةالماء و حرمة اللحم و لم يثبت عند المكلفلعدم سماعه من البينة مثلا فان تنجيسالأول و تحريم الثاني بالنسبة إليه بناءعلى وجوب الأخذ عليه بحكم الحاكم ينافيالأخبار الدالة على ان «كل شيء طاهر حتىتعلم انه قذر» و «كل شيء فيه حلال و حرامفهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه»حيث انهم لم يجعلوا من طرق العلم فيالقاعدتين المذكورتين حكم الحاكم بذلك وإنما ذكروا اخبار المالك و شهادة الشاهدينو على ذلك تدل الاخبار أيضا و ظاهر كلامهمهو شهادتهما