حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
قاله و ذلك من ما يوجب ردها إلا انهامطابقة للظواهر و العمومات القرآنية، و معذلك فهي أكثر رواة و أوثق رجالا و أسدمقالا و أشبه بكلام أئمة الهدى (عليهمالسلام) و ربما يشعر بعضها بذهاب بعضالمخالفين الى ما يخالفها، و الخبر الآتيآنفا كالصريح في ذلك. و فائدة الاختلافإنما تظهر في صيام يوم الشك و قضائه معالفوات، و قد مضى تحقيق ذلك في اخبار البابالذي تقدم هذا الباب و فيه بلاغ و كفايةلرفع هذا الاختلاف و العلم عند الله. ثمروى عن التهذيب بسنده الى ابن وهب قال:«قال أبو عبد الله عليه السلام ان الشهرالذي يقال انه لا ينقص ذو القعدة ليس فيشهور السنة أكثر نقصانا منه» و هذا الخبرهو الذي أشار إليه بقوله: و ربما يشعربعضها. الى آخره. انتهى كلامه زيد مقامه. أقول: و الذي أقوله في هذا المقام- و يقربعندي و ان لم يتنبه له أحد من علمائناالأعلام- هو انه لا ريب في اختلاف رواياتالطرفين و تقابلها في البين و دلالة كلمنها على ما استدل به من ذينك القولين، وما ذكروه من تكلف جمعها على القول المشهورتكلف سحيق سخيف بعيد ظاهر القصور، و انالأظهر من ذينك القولين هو القول المشهورلرجحان اخباره بما ذكره المحدث المشاراليه آنفا، و يزيده اعتضادها بإجماعالفرقة الناجية سلفا و خلفا على القولبمضمونها و هو مؤذن بكون ذلك هو مذهب أهلالبيت (عليهم السلام) و قول الصدوق نادر وان سجل عليه بما ذكره. و اما اخبار القول الآخر فأظهر الوجوهفيها هو الحمل على التقية لكن لا بالمعنىالمشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)لصراحتها في الرد على المخالفين و ان مادلت عليه خلاف ما هم عليه و انما التقيةالمرادة هنا هي ما قدمنا ذكره في المقدمةالاولى من مقدمات الكتاب من إيقاعهمالاختلاف في الأحكام