حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو قول الله تعالى فِدْيَةٌ طَعامُمِسْكِينٍ فان استطاع أن يصوم الرمضانالذي استقبل و إلا فليتربص الى رمضان قابلفيقضيه، فان لم يصح حتى رمضان قابلفليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدامدا، فان صح في ما بين الرمضانين فتوانى أنيقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فان عليهالصوم و الصدقة جميعا يقضى الصوم و يتصدقمن أجل انه ضيع ذلك الصيام».

و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و إذا مرضالرجل و فاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمهالى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليهأن يصوم هذا الذي قد دخل عليه و يتصدق عنالأول لكل يوم بمد من طعام، و ليس عليهالقضاء إلا أن يكون قد صح في ما بينالرمضانين فإذا كان كذلك و لم يصم فعليه أنيتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يصومالثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده،فان فاته شهر رمضان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله و يتصدقعن الأول لكل يوم بمد من طعام و يقضىالثاني».

و رواية أبي الصباح الآتية في ثاني هذهالمسألة و رواية أبي بصير الآتية أيضااحتج العلامة في المنتهى على ما ذهب اليهمن وجوب القضاء بعموم الآية الدالة علىوجوب قضاء أيام المرض و ان الأحاديثالمستدل بها على سقوط القضاء المروية منطريق الآحاد لا تعارض الآية.

و رد بأنه مخالف لما قرره في الأصول من أنعموم الكتاب يخص بخبر الواحد.

أقول: و بذلك صرح في المختلف حيث انه اختارالقول المشهور و احتج للقول المخالف بعمومقوله تعالى وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْعَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍأُخَرَ

/ 512