حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
ثم قال: و الجواب العموم قد يخص باخبارالآحاد خصوصا إذا استفاضت و اشتهرت واعتضدت بعمل أكثر الأصحاب. و احتجوا أيضا بأن العبادة لا تسقط بفواتوقتها كالقرض و الدين. و بما رواه سماعة قال: «سألته عن رجل أدركهرمضان و عليه رمضان قبل ذلك و لم يصمه؟فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذيكان عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذي أدركفإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه،فانى كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لمأصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كليوم من ما مضى بمدين من طعام ثم عافانيالله فصمتهن». و أجيب عن الأول بأن وقت الأداء قد فات علىما بيناه و القضاء في العبادة انما يجببأمر جديد على ما حقق في أصول الفقه بخلافالدين فإنه لا وقت له. و عن الرواية أولا- بأنه لم يذكر فيهااستمرار المرض في ما بين الرمضانين. و ثانيا- بالحمل على الاستحباب و يؤيدهصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. أقول: و لعل هذه الرواية هي التي أشارإليها ابن الجنيد في ما تقدم من النقل عنهبان الجمع بين القضاء و الكفارة مروي. و كيف كان فالقول المعتمد هو الأول لماعرفت من الأخبار و ما يأتي. أقول: و من الأخبار الصريحة في الدلالةعلى القول المشهور ورد هذا القول ما رواهالصدوق (قدس سره) في كتاب العلل و عيونالأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضاعليه السلام قال: «إذا مرض الرجل أو سافرفي شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق منمرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليهالفداء للأول و سقط القضاء، و إذا أفاقبينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاءو الفداء، لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه فيتلك السنة في هذا الشهر،