حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
قول المصنف: و ان برئ بينهما و أخره عازماعلى القضاء و لا كفارة عليه، و ان تركهتهاونا قضى و كفر عن كل يوم من السالف بمدمن طعام- ما صورته: يلوح من هذه العبارة ان المراد بالمتهاونغير العازم على القضاء فيكون غير المتهاونالعازم على القضاء و ان أخره لغير عذر، والعرف يأباه و الأخبار لا تساعد عليه والأصح ما أطلقه الصدوقان و اختاره المصنففي المعتبر و الشهيدان من وجوب القضاء والفدية على من برئ من مرضه و أخر القضاءتوانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثانيسواء عزم على القضاء أم لا، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة المتقدمة «فإن كانصح في ما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهررمضان آخر صامهما جميعا و تصدق عن الأول» وفي رواية أبي الصباح الكناني «ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضانقابل فان عليه أن يصوم و ان يطعم لكل يوممسكينا» و في حسنة محمد بن مسلم «ان كانبرئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخرصام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد منطعام على مسكين و عليه قضاؤه» و بهذهالرواية استدل العلامة في المختلف علىالقول بالفرق بين العازم على القضاء وغيره، و هي لا تدل على ذلك بوجه بل مقتضىجعل دوام المرض فيها قسيما للتواني انالمراد بالمتواني التارك للقضاء معالقدرة عليه كما دل عليه إطلاق صحيحةزرارة المتقدمة و غيرها. انتهى. و قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعدذكر العبارة المتقدمة: هذا التفصيل هوالمشهور خصوصا بين المتأخرين، و فسرواالتهاون بعدم العزم على القضاء سواء عزمعلى الترك أم لم يعزم على واحد من الأمرين،و غير المتهاون هو الذي عزم على القضاء فيحال السعة و أخر اعتمادا عليها فلما ضاقالوقت عرض له المانع كالحيض و المرض والسفر الضروري. و في استفادة هذا التفصيلمن