حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
النصوص نظر، و الذي ذهب اليه الصدوقان وقواه في الدروس و دلت عليه الاخبارالصحيحة كخبر زرارة و محمد بن مسلم وغيرهما وجوب القضاء مع الفدية على من قدرعلى القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان الثانيسواء عزم على القضاء أم لا، و هذا هوالأقوى. انتهى. أقول: و قد علم بذلك ان القائلين بعدمالتفصيل وفاقا للصدوقين الشهيدان و السيدالسند في المدارك و مثله الفاضل الخراسانيفي الذخيرة و هو ظاهر المعتبر. ثم أقول: لا ريب ان ما نقلوه عن الصدوقينهو ظاهر العبارة التي قدمنا نقلها عنهماالمأخوذة من كتاب الفقه. و اما ما ذكروه من ان ظاهر صحيحة زرارةالمذكورة ذلك فهو من ما لا ريب فيه ايضا، وكذلك غيرها من ما قدمنا ذكره في سابق هذهالمسألة. إلا انه لا يخفى انه قد روى الشيخ فيالتهذيب عن ابى الصباح الكناني قال: «سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليهمن شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضانقابل؟ فقال: ان كان صح في ما بين ذلك ثم لميقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه أنيصوم و ان يطعم عن كل يوم مسكينا، و ان كانمريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضانقابل فليس عليه إلا الصيام ان صح، فانتتابع المرض عليه فلم يصح فعليه ان يطعملكل يوم مدا». قال المحدث الكاشاني في الوافي: قوله «فانكان مريضا في ما بين ذلك» لعل المراد بهحدوث مرضه بعد ما مضى ما يمكنه القضاء فيهمن الوقت مع عزمه عليه أى كان مريضا في مابين عزمه على القضاء و بين شهر رمضان فليسعليه إلا الصيام يعنى دون التصدق، و ذلكلاستقرار القضاء في ذمته و عدم تقصيره فيفواته لسعة الوقت، فقوله «ان صح» إشارةالى ما قلناه من تمكنه من القضاء في ما مضى.