حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
كما يقضى عنه، و كذلك من مات و عليه صلاةقد فاتته و زكاة قد لزمته و حج قد وجب عليهقضاه عنه وليه، بذلك كله جاء نص الاخباربالتوقيف عن آل الرسول (عليهم السلام). الىأن قال: و قد روى ان من مات و عليه صوم منشهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام.و بهذا تواترت الاخبار عنهم (عليهم السلام)و القول الأول مطرح لأنه شاذ. انتهى. أقول: و يدل على القول المشهور و هو المؤيدالمنصور الأخبار الكثيرة:و منها- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل أدركهرمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال:ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثميموت قبل أن يقضى». و موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابىعبد الله عليه السلام «في الرجل يموت فيشهر رمضان؟ قال: ليس على وليه أن يقضى عنه.الى أن قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمصح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليهأن يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض و وجبعليه». و موثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركهالموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهلبيته». و ما رواه في الفقيه مرسلا قال: و قد روى عنالصادق عليه السلام انه قال: «إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضانفليقض عنه من شاء من أهله». و صحيحة حفص بن البختري و حسنة حماد ومكاتبة الصفار الآتيات في المقام الى غيرذلك من الاخبار. احتج العلامة في المختلف لابن ابى عقيلبصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبى عبد اللهعليه السلام قال: «إذا صام الرجل شيئا منشهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليسعليه شيء، و ان صح ثم مرض ثم مات و كان لهمال تصدق