حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الموثق عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «سألته عن امرأة مرضت فيشهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضيعنها؟ قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضى عنها فانالله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهى أنأقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال كيف تقضىعنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم».

اما في السفر فظاهر الأكثر ايضا انه كذلك،فلو لم يتمكن من القضاء لم يجب القضاء عنه،و نقله في المهذب عن الشيخ في النهاية والمحقق و العلامة، لدخوله تحت قسمالمعذورين لعدم التمكن فيسقط عنهلاستحالة التكليف بما لا يطاق.

و به صرح شيخنا الشهيد في اللمعة حيث قال:و في القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاةتمكنه من المقام و القضاء. و به صرح شيخناالشهيد الثاني في الشرح حيث قال بعد ذكرالعبارة المذكورة: و لو بالإقامة في أثناءالسفر كالمريض، و قيل يقضى عنه مطلقالإطلاق النص و تمكنه من الأداء بخلافالمريض.

و هو ممنوع لجواز كونه ضروريا كالسفرالواجب فالتفصيل أجود. انتهى و نحوه كلامهفي المسالك أيضا.

أقول: و الظاهر عندي هو القول بالوجوبمطلقا و ان لم يتمكن من الإقامة و لم يمضعليه زمان يمكن فيه القضاء للأخبارالظاهرة الدلالة في ذلك:

و منها- ما رواه في الكافي و الفقيه فيالصحيح عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليهالسلام قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهررمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهررمضان هل يقضى عنها؟ قال: اما الطمث والمرض فلا، و اما السفر فنعم». و ما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلمعن أبى عبد الله عليه السلام «في امرأةمرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتتقبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: اماالطمث و المرض فلا، و اما السفر فنعم».

/ 512