حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه في الموثق عن أبى بصير قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلسافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟قال: يقضيه أفضل أهل بيته» و عن منصور بنحازم عن أبى عبد الله عليه السلام «فيالرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: يقضىعنه. و ان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقضعنها. و المريض في رمضان و لم يصح حتى ماتلا يقضى عنه». و أنت خبير بما في هذه الأخبار من الصراحةفي الدلالة، و الظاهر ان من ذهب من أصحابناإلى المشهور لم يقف على هذه الاخبار كملا،و لذلك ان شيخنا الشهيد الثاني في المسالكبعد ان نقل عبارة المصنف- و هي قوله: و لايقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائهفأهمله إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضى و لومات مسافرا على رواية- قال: هي رواية منصوربن حازم. ثم ساق الرواية ثم قال بعد مااختار القول المشهور: و الرواية مع عدم صحةسندها يمكن حملها على الاستحباب أو الوجوبلكون السفر معصية و ان بعد و لا يخفى ما فيهبعد ما عرفت. و بالجملة فإن ظواهر الأخبار المذكورة هووجوب القضاء عن المسافر مطلقا و تقييدهابالتمكن من القضاء مع كونه لا دليل عليهينافيه ظاهر روايتي أبي حمزة و محمد بنمسلم المشتملتين على السفر و الطمث والمرض و انه يقضى ما فات بالسفر خاصة دونما فات بذينك الآخرين، و ليس ذلك إلا مععدم التمكن من القضاء إذ لا خلاف في انه معالتمكن يجب القضاء في الطمث و المرض. و الظاهر ان بناء الحكم المذكور في الفرقبين الفائت بالسفر و غيره انما هو من حيثان عذر المرض و الطمث من جهة الله (عز و جل)و هو أعذر لعبده كما ورد في جملة من اخبارالإغماء و غيرها، و عذر السفر من قبلالمكلف و يمكنه تركه و الإتيان بالأداءفوجب القضاء عنه لذلك.