حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكورة، فإن قوله عليه السلام: «هذا منما غلب الله عليه و ليس على ما غلب اللهعليه شي‏ء» في قوة صغرى و كبرى من مقدمتيالشكل الأول، فكأنه قيل: الإفطار في هذهالصورة من ما غلب الله عليه و كل ما غلبالله عليه فليس عليه شي‏ء، ينتج انالإفطار في هذه الصورة ليس عليه شي‏ء منالإعادة. و به يظهر ان كل موضع ثبت فيه وجوبالمتابعة فليس عليه الإعادة إذا كان العذرمن جهة الله عز و جل.

و على هذا يجب تخصيص اخبار وجوب المتابعةفي الثلاثة بهذه الأخبار فلا تجب الإعادةفيها بالعذر الحاصل من جهته عز و جل.

و حينئذ فما ذكره أولئك الفضلاء (رضوانالله عليهم) من وجوب الاستئناف في كل ثلاثةلعذر كان أو لغير عذر مشكل، و قصر الحكمكما ذكره السيد السند على الشهرين أشكل.

و الذي وقفت عليه من الأخبار زيادة على مانقله (قدس سره) ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي في الصحيح الى على بن احمد بن أشيمقال: «كتب الحسين الى الرضا عليه السلامجعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومةفصام بعضها ثم اعتل فأفطر أ يبتدئ في صومهأم يحتسب بما مضى؟ فكتب اليه يحتسب بمامضى» و هو كما ترى مؤيد لما ذكرناه من وجوبالبناء في الصوم المتتابع و ان كان غيرالشهرين.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلمعن ابى جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرينمتتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهويجزئها».

و ما رواه في الكافي في الحسن عن رفاعة بنموسى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامعن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟قال: تصوم و تستأنف أيامها التي قعدت حتىتتم الشهرين. قلت: أ رأيت ان يئست من المحيضأ تقضيه؟ قال: لا تقضى يجزئها الأول».

/ 512