حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم قال (قدس سره): و يستفاد من التعليلالمستفاد من قوله عليه السلام: «اللهحبسه» و قوله: «و هذا من ما غلب الله عليه»عدم الفرق بين أن يكون العذر مرضا أو سفراضروريا أو حيضا أو إغماء أو غير ذلك.

أقول: جعل السفر الضروري من قبيل ما غلبالله عليه محل نظر، فان الظاهر من هذااللفظ ان المراد به ما كان من فعل اللهتعالى به بحيث انه ليس للعبد في إيقاعه صنعو لا مدخل بالكلية و انه من ما فعله اللهتعالى به من غير اختيار منه، و السفر و انكان ضروريا ليس كذلك كما هو ظاهر.

ثم قال (قدس سره) لا يقال: قد روى الشيخ فيالصحيح عن جميل و محمد ابن حمران عن ابىعبد الله عليه السلام «في الرجل الحريلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصومشهرا ثم يمرض؟ قال يستقبل فان زاد علىالشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي»و عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلامقال: «ان كان على الرجل صيام شهرينمتتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإنعليه أن يعيد الصيام، و ان صام الشهر الأولو صام من الشهر الثاني شيئا فإنما عليه أنيقضى» لأنا نجيب عنهما بالحمل علىالاستحباب جمعا بين الأدلة، و تأولهماالشيخ في الاستبصار أيضا بالحمل على المرضالذي لا يكون مانعا من الصوم و هو بعيد.انتهى.

أقول: لا ريب في بعد حمل الشيخ كما ذكره، وأبعد منه الحمل على الاستحباب كما هيالقاعدة الجارية في كلامه و كلام غيره لماعرفت في غير موضع من ما سبق.

و الأظهر عندي إنما هو الحمل على التقيةالتي هي السبب التام في اختلاف الأخبار وان لم يعلم القائل بذلك من العامة كما تقدمتحقيقه في المقدمة الأولى من مقدماتالكتاب. على ان العلامة في المنتهى بعد نقلإجماع علمائنا على الحكم المذكور نقل‏

/ 512