حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
عن الشافعي في أحد قوليه الفرق بين الحيضو المرض فأوجب الإعادة بالمرض و البناءعلى ما مضى بالحيض و مورد هذين الخبرينالمرض. و بالجملة فإن المفهوم من جملة من الأخباران منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هوالتقية فالحمل عليها متعين في المقام،لاتفاق علمائنا قديما و حديثا على القولبالأخبار المتقدمة و هو مؤذن بكونه مذهبهم(عليهم السلام) فتكون التقية في الاخبارالأخر ثم انه على تقدير البناء على العذرفهل تجب المبادرة الى ذلك بعد زوال العذربلا فصل؟ قيل نعم لأنه بتعمد الإفطار بعدزوال العذر يصير مخلا بالتتابع اختيارا. وقطع الشهيد في الدروس بعدم الوجوب. والمسألة لا تخلو من تردد لعدم النص فيها وان كان القول الأول لا يخلو من قرب والاحتياط يقتضي العمل به، و لو ثبت لأمكنحمل صحيحة جميل و محمد بن حمران و روايةأبي بصير عليه بان يحمل اعادة الصيامفيهما على ما إذا أفطر بعد زوال العذرعامدا. قال في المدارك: و لو نسي النية في بعضأيام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلكاليوم، و هل ينقطع التتابع بذلك؟ قيل نعملأن فساد الصوم يقتضي عدم تحقق التتابع، وقيل لا لحديث رفع القلم و ظاهر التعليلالمستفاد من قوله عليه السلام «الله حبسه»و قوله عليه السلام «ليس على ما غلب اللهعليه شيء» و به قطع الشارح (قدس سره) و لايخلو من قوة. أقول: فيه ان ظاهر حديث رفع القلم انما هوبالنسبة الى عدم المؤاخذة و ترتب العقابعلى ذلك لا صحة العبادة، و ظاهر التعليلالمذكور في الخبرين لا يشمل مثل هذا كماأشرنا إليه آنفا، فان النسيان إنما هو منالشيطان كما يدل عليه قوله عز و جل«فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَرَبِّهِ» و قوله: