حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
بكونه من شهر شعبان فلا يتضمن إدخال ماليس من الشرع فيه، و كون ذلك واقعا كذلك لامدخل له في المقام إذ الكلام بالنظر الىظاهر اعتقاد المكلف. و بالجملة فإن الدليل المذكور لا يتم معفرض المسألة كما ذكره و مع بطلان هذاالدليل الذي هو معتمدة في المسألة يصيراختياره للقول المشهور عاريا عن الدليل،لأنه قد استدل بعد هذا الدليل بصحيحة محمدبن مسلم و قد قدمنا ما يرد عليها ثم استدلبموثقة سماعة و رواية الزهري و هماباصطلاحه من الضعيف الذي لا يقوم حجة و لايثبت دليلا كما لا يخفى. إذا عرفت ذلك فاعلم ان بعض الأخبارالمتعلقة بهذه المسألة زيادة على ما ذكرنالا تخلو من الإجمال و قيام الاحتمال:و منها- صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجليصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضانفيكون كذلك؟ فقال هو شيء وفق له». فان قوله: «من شهر رمضان» يحتمل تعلقه بـ«يصوم» يعنى يصوم يوم الشك بنية كونه منشهر رمضان، و حينئذ فقوله عليه السلام «هوشيء وفق له» دليل على القول الثاني، وعلى هذا الاحتمال اعتمد في الذخيرة و جعلالخبر المذكور معارضا لصحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة بناء على استدلال الأصحاب بها. ويحتمل تعلقه بـ «يشك فيه» و حينئذ فيكونالخبر موافقا لما ذكره الأصحاب و دلت عليهالأخبار من استحباب صوم يوم الشك بنيةكونه من شعبان و انه يجزئ عن شهر رمضان. والظاهر هو رجحان هذا الاحتمال لأن جملةالأحاديث المشتملة على انه يوم وفق لهإنما وردت في صيامه بنية كونه من شعبان كماتقدم في موثقة سماعة و مثلها غيرها من ماسيأتي ان شاء الله تعالى. و به يظهر بطلانالاحتمال الأول الذي عول عليه في الذخيرة.