حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
بمعنى ان من علم انه يصل البلد قبل الظهرفهو بالخيار ان شاء أفطر قبل الدخول و انشاء أمسك حتى يدخل فيجب عليه الصيام. و هوجيد. و احتمال التخيير الى بعد الدخول و انأمكن نظرا إلى الإطلاق إلا انه يجب العملعلى ما ذكروه جمعا بين هذين الخبرين و بينما تقدم من الاخبار. إلا ان اعتبار هذاالمعنى بعيد في الرواية الثالثة فإنهاكالصريحة في التخيير بعد الدخول، و يمكنارتكاب التأويل فيها ايضا و ان بعد بحملقوله «و ان دخل بعد طلوع الفجر» على معنى«و ان أراد الدخول» مثل قوله عز و جل إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ أي إذا أردتمالقيام، و قوله سبحانه فَإِذا قَرَأْتَالْقُرْآنَ. و كيف كان فلا يخفى ان الترجيح ثابتللأخبار الأولة من وجوه: أحدها- كونها نصافي المطلوب و ما قابلها ممكن الحمل عليهابما ذكرناه و ان تفاوت في بعضها قربا وبعدا. و ثانيها- اعتضادها بعمل الطائفة بلعمل جميع العلماء من الطرفين كما أشرنااليه. و ثالثها- انه مع العمل بالأخبارالأولة يمكن حمل هذه الأخبار عليها و معالعمل بهذه الأخبار يلزم طرح الأخبارالأولة مع صراحتها، و العمل بالدليلينمهما أمكن أولى من طرح أحدهما. و رابعها-انها أوفق بالاحتياط الذي هو أحد المرجحاتالشرعية عند اختلاف الاخبار فيجب المصيرالى العمل بها. ثم انه ينبغي أن يعلم ان المراد بالقدومالمبنى عليه الحكم المذكور هو تجاوز محلالترخص داخلا على القول المشهور و دخولالمنزل على القول الآخر و هو الأشهر منالروايات. و اما الحكم الثاني فيدل عليه جملة منالاخبار: منها- موثقة سماعة قال: «سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمسو قد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومهذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان ان كان لهأهل».