حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
راجع الى كلام الشيخ المفيد. و قال الشيخ في النهاية: إذا خرج الى السفربعد طلوع الفجر أى وقت كان من النهار و كانقد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليهالإفطار، و ان لم يكن قد بيت نيته من الليلثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلكاليوم و ليس عليه قضاؤه، و ان خرج قبل طلوعالفجر وجب عليه الإفطار على كل حال و كانعليه القضاء، و متى بيت نية السفر من الليلو لم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كانعليه أن يمسك بقية النهار و كان عليهالقضاء. و الى ذلك مال ابن البراج. و المستفاد من كلام النهاية ان المعتبر فيجواز الإفطار تبييت نية السفر و الخروجقبل الزوال و انه مع تبييت النية و الخروجبعد الزوال يجب عليه الإمساك و القضاء. و ذهب المرتضى و قبله على بن بابويه فيرسالته و ابن ابى عقيل و ابن إدريس الى أنشرائط قصر الصلاة و الصوم واحد فمن سافر فيجزء من اجزاء النهار و ان كان يسيرا لزمهالإفطار كما يلزمه تقصير الصلاة، قال ابنبابويه في رسالته على ما نقله في المختلف:إذا خرجت في سفر و عليك بقية يوم فأفطر. وقال المرتضى: شروط السفر التي توجب الإفطار و لا يجوزمعها صوم شهر رمضان في المسافة و الصفة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتابالصلاة الموجبة لقصرها. و نحوه عبارة ابن ابى عقيل و ابن إدريس. فتلخص ان في المسألة أقوالا ثلاثة: أحدها-الاعتبار بالزوال فان خرج قبله وجبالإفطار و ان كان بعده وجب الصيام. وثانيها- الاعتبار بتبييت النية و عدمه. وثالثها- انه كالصلاة فيجب الإفطار في أيجزء خرج من النهار. و السبب في اختلاف هذه الأقوال هو اختلافالاخبار في المسألة و ها أنا اذكر جميعهالتحصيل الإحاطة: