حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
فمنها- صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام «انه سئل عن الرجل يخرج من بيتهيريد السفر و هو صائم؟ فقال: ان خرج قبل أنينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و انخرج بعد الزوال فليتم يومه».
و موثقة عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «إذا خرج الرجل في شهررمضان بعد الزوال أتم الصيام، و إذا خرجقبل الزوال أفطر».
و حسنة عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام «في الرجل يسافر في شهر رمضان يصومأو يفطر؟ قال: ان خرج قبل الزوال فليفطر وان خرج بعد الزوال فليصم. قال و يعرف ذلكبقول على عليه السلام: أصوم و أفطر حتى إذازالت الشمس عزم علي. يعنى الصيام».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «إذا سافر الرجل في شهر رمضانفخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليومو يعتد به من شهر رمضان».
و هذه الاخبار كما ترى صريحة في مذهبالشيخ المفيد و من تبعه و ان كانت الأخيرةإنما دلت بمنطوقها على بعض المدعى إلاانها تدل بالمفهوم على البعض الآخر.
و منها- رواية عبد الأعلى مولى آل سام «فيالرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال يفطر وان خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل». و ما رواه في المقنع مرسلا قال: «و روى انمن خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلكاليوم».
و ما في الفقه الرضوي حيث قال عليه السلام:فإذا قدمت من السفر و عليك بقية يوم فأمسكمن الطعام و الشراب الى الليل، فان خرجت فيسفر و عليك بقية يوم فأفطر، و كل من وجبعليه التقصير في السفر فعليه الإفطار و كلمن وجب عليه التمام في الصلاة فعليهالصيام، متى ما أتم صام و متى ما قصر أفطر.انتهى.