حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الفجر فليفطر و لا صيام عليه». و روايته ايضا قال «قال أبو عبد الله عليهالسلام: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجرو هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم و إذاسافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير و الإفطار فمن قصرفليفطر». و هذه الروايات الثلاث يمكن حملها علىمذهب الشيخ لقوله بوجوب الصوم على من لميبيت نية السفر بحمل إطلاقها على عدمتبييت نية السفر. إلا انه ينافيها في ذلك صحيحة رفاعة قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح فيبلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر». هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة و لايخفى ما هي عليه من التدافع و التنافي، والسيد السند في المدارك اعتمد على مذهبالشيخ المفيد لصحة رواياته باصطلاحهملانه (قدس سره) كما عرفت يدور مدار صحةالأسانيد. ثم انه لما كانت صحيحة رفاعةدالة على التخيير مطلقا قال: و لو قيلبالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لميكن بعيدا و بذلك يحصل الجمع بين الأخبار. و بالجملة فإن من يقتصر في العمل علىالأخبار الصحيحة فلا ريب في ترجيح مذهبالشيخ المفيد عنده و اما من يحكم بصحةالأخبار كملا فالجمع بينها عنده لا يخلومن الإشكال. إلا انه يمكن أن يقال بتوفيق الملكالمتعال ان ما دل على مذهب الشيخ فيالنهاية من الاخبار التي أوردناها لا يبعدحملها على التقية التي هي في اختلافالأحكام أصل كل بلية، و ذلك ان العلامة فيالمنتهى بعد أن نقل خلاف علمائنا (رضوانالله عليهم) في المسألة قال ما صورته: اماالجمهور فقد قال الشافعي إذا نوى المقيمالصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرالم يفطر يومه، و به قال أبو حنيفة