حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
لذكر النهار فيحمل على ارادة الليل. وردالمتأخرون كلامه بالبعد. و الأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل أدلةالشيخ على الكراهة المغلظة: قال في الكافي: الفضل عندي أن يوقر الرجلشهر رمضان و يمسك عن النساء في السفربالنهار إلا أن يكون يغلبه الشبق و يخافعلى نفسه، و قد رخص له أن يأتي الحلال كمارخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبهالشبق أن يأتي الحلال، قال: و يؤجر في ذلك كما انه إذا أتى الحرام اثم.و قال في الفقيه: النهى عن الجماع للمقصرفي السفر انما هو نهى كراهة لا نهى تحريم.قال في الوافي: و يشبه أن يكون الحكمبالجواز ورد مورد التقية و الاحتياط هنامن ما لا ينبغي تركه. انتهى. أقول: قد عرفت بما قدمنا في غير موضع ما فيالجمع بين الاخبار بالحمل على الكراهة والاستحباب و ان اشتهر ذلك و صار قاعدة كليةبين الأصحاب، و لا سيما صحيحة ابن سنانالمذكورة و رواية محمد بن مسلم فإنهماصريحتان في التحريم خصوصا صحيحة ابن سنانمن نسبته عليه السلام حمل الجماع علىالأكل و الشرب على القياس و قوله عليهالسلام: «ان السنة لا تقاس» بمعنى ان تحليلالأكل و الشرب لا يستلزم تحليل الجماع كماان الشارع أوجب على المسافر قضاء الصوم ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة معاشتراكهما في الفوات بالسفر. و الأظهر عندي حمل هذه الأخبار التي استدلبها الشيخ على التقية، و العامة و ان كانواهنا على قولين ايضا فمذهب الشافعي كمانقله في المنتهى موافق للقول المشهور ومذهب احمد موافق لمذهب الشيخ إلا انه لماكان أصحابنا (رضوان الله عليهم) متقدموهم ومتأخروهم عدا الشيخ على القول بالجوازعملا بالأخبار المتقدمة فإن ذلك يوجبالعلم أو الظن المتاخم له بان ذلك هو مذهبالأئمة (عليهم السلام) فان مذهبهم إنمايعلم بنقل شيعتهم و اتباعهم كما ان مذهب كلامام من أئمة الضلال إنما يعلم بنقلاتباعه و تدينهم به. و اما ما ذكره فيالوافي من اختيار حمل أخبار الجواز