حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «سألته عن رجل كبير يضعف عنصوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدق بما يجزئ عنهطعام مسكين لكل يوم» قال في المدارك بعدنقل هذه الاخبار: و لم نقف للمفيد و اتباعهعلى رواية تدل على ما ذكروه من التفصيل، وقد اعترف بذلك الشيخ في التهذيب فقال بعدأن أورد عبارة المفيد: هذا الذي فصل به بينمن يطيق الصيام بمشقة و بين من لا يطيقهأصلا لم أجد به حديثا مفصلا و الأحاديثكلها على انه متى عجزا كفرا عنه. و الذيحمله على هذا التفصيل هو انه ذهب الى انالكفارة فرع على وجوب الصوم، و من ضعف عنالصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقطعنه وجوبه جملة لانه لا يحسن تكليفهبالصيام و حاله هذه و قد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّاوُسْعَها قال: و هذا ليس بصحيح لان وجوبالكفارة ليس بمبنى على وجوب الصوم، إذ لايمتنع أن يقول الله عز و جل: متى لم تطيقواالصوم صارت مصلحتكم في الكفارة و سقط وجوبالصوم عنكم. و ليس لأحدهما تعلق بالآخر. قال في المدارك: هذا كلامه (قدس سره) و هوجيد لكن ما وجه به كلام المفيد لا وجه لهفان التكليف بالصيام كما يسقط مع العجزعنه لإناطة التكليف بالوسع كذا يسقط معالمشقة الشديدة لأن العسر غير مراد للهتعالى. و أيضا فإنه لا خلاف في جوازالإفطار مع المشقة الشديدة و إنما الكلامفي وجوب التكفير معه كما هو واضح. انتهى. أقول: ما ذكره (قدس سره) من الاستدلال علىكلام الشيخ جيد لكن قوله أخيرا- إنماالكلام في وجوب التكفير مع جواز الإفطارفي صورة المشقة الشديدة- ليس بجيد فإنه لاكلام هنا و لا خلاف في وجوب الكفارة فيهذه