نية القربة كافية و قد نوى القربة. و أجيب عن الأول و الثاني بالمنع من كونالنية مطابقة للواقع و كون العبادة واقعةعلى وجهها، فان الوجه المعتبر هنا هوالندب خاصة و ان فرض كون ذلك اليوم فيالواقع من شهر رمضان، فان الوجوب إنمايتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه والوجوب في نفس الأمر لا معنى له. و عن الثالث بأنه لا يلزم من الاكتفاء فيصوم شهر رمضان بنية القربة الصحة معإيقاعه على خلاف الوجه المأمور به بل علىالوجه المنهي عنه. و أجاب عنه في المعتبر أيضا بأن نيةالتعيين تسقط في ما علم انه من شهر رمضانلا في ما لا يعلم. حجة القول الثاني ان صوم يوم الشك إنمايقع على وجه الندب ففعله على خلاف ذلك يكونتشريعا فلا يتحقق به الامتثال. و أورد عليه ان غاية ما يستفاد من ذلكتحريم بعض خصوصيات النية فلا يلزم فسادالصوم. و عندي ان هذا الجواب لا يخلو مننظر. إذا عرفت ذلك فاعلم ان المسألة ليس فيهانص في ما اعلم يدل على نفى أو إثبات و إثباتالأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات معسلامتها من المناقض لا يخلو من مجازفةفكيف و المناقشة فيها قائمة من الطرفين، وبذلك يظهر ان المسألة محل توقف على ان حصولالترديد هنا لا يخلو من اشكال: اما بالنسبةإلى العالم بان هذا اليوم بحسب ظاهر الشرعإنما هو من شعبان- و انه إنما يصام ندبا منشعبان و لا يجوز صيامه من شهر رمضان كما هوالمعلوم من الاخبار المتقدمة و عليه كافةالفرقة الناجية إلا الشاذ القائل بجوازصيامه من شهر رمضان- فظاهر لأنه متى علم انالشارع إنما حكم به من شهر شعبان و انماجوز صيامه بنية شعبان و حرم صيامه بنية شهررمضان و أعلمه بأنه مع صيامه بنية شعبانيجزئه متى ظهر كونه من شهر رمضان فكيف يرددفي نيته و لما ذا يردد فيها و ينوي ما منعهالشارع منه مع كونه