حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و انما الخلاف في دخول الليلة الأولى فقيلبعدم دخولها و به صرح المحقق في المعتبرحيث قال في مقام الرد على ابى حنيفة: و لاتدخل الليالي بل ليلتان من كل ثلاث لماقررناه من الأصل، و حجته ضعيفة لأن دخولالأيام في الليالي و بالعكس لا يستفاد منمجرد اللفظ بل بالقرائن و إلا فاليومحقيقة في ما بين الفجر الى غروب الشمس والليلة ما عدا ذلك، و استعمال أحدهما فيمسماه منضما لا يعلم بمجرد اللفظ. انتهى. وبه صرح الشهيد في الدروس. و قيل بدخولها و هو منقول عن العلامة واليه جنح شيخنا الشهيد الثاني في المسالكحيث قال: لا خلاف عندنا في ان أقل الاعتكافثلاثة أيام إنما الكلام في مسمى هذهالأيام هل هو النهار لانه المعروف منهاعند الإطلاق لغة و استعمالا حتى في القرآنالكريم لقوله تعالى سَخَّرَها عَلَيْهِمْسَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍحُسُوماً أم المركب منه و من الليللاستعماله شرعا فيهما أيضا في بعضالموارد، و لدخوله في اليومين الأخيرين؟فعلى الأول فمبدأ الثلاثة طلوع الفجر وعلى الثاني الغروب و النصوص مطلقة و كذاكثير من عبارات الأصحاب، و اختار المصنففي المعتبر و الشهيد في الدروس الأول و رجحالعلامة و جماعة الثاني و هو أولى، و أكملمنه ان يجمع بين النية عند الغروب و قبلالفجر. انتهى. و السيد السند في المدارك حيث اختار الأولقال بعد نقل كلام جده و استدلاله: و هواستدلال ضعيف فان الاستعمال أعم منالحقيقة و دخول الليل في اليومين الأخيرينانما استفيد من دليل من خارج، و كيف كانفالترجيح للقول الأول لما عرفت. و نقل في المدارك عن بعض الأصحاب انهاحتمل دخول الليلة المستقبلة في مسمىاليوم، قال: و على هذا فلا تنتهي الأيامالثلاثة إلا بانتهاء الليلة الرابعة. ثم قال: و هو بعيد جدا بل مقطوع بفساده.