حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
إذا اجتنب اربع خصال: الطعام و الشراب والنساء و الارتماس» إلا انه يمكن تطرقالاحتمال الى تخصيص ذلك بأفعال الجوارحكما يشير اليه قوله «ما صنع» أو كون الحصرإضافيا لا حقيقيا. و بالجملة فالمسألة لعدم النص لا تخلو منالاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حالو هو في جانب القول الثاني. بقي هنا شيء و هو ان ظاهر كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) هو انه لا بد في صحةالصوم بعد نية الإفطار من تجديد نية الصومو إلا كان باطلا، بل صرح العلامة بذلك فيالمنتهى فقال: قد بينا انه لو نوى الإفطاربعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعافلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي. هذا إذا عاد ونوى الصوم اما لو لم ينو بعد ذلك الصومفالوجه وجوب القضاء. و اعترضه في المدارك بعد نقل ذلك عنه بأنهغير جيد لأن المقتضي للفساد عند القائل بهالعزم على فعل المفطر فان ثبت ذلك وجبالحكم بالبطلان مطلقا و إلا وجب القولبالصحة كذلك كما أطلقه في المعتبر. انتهى. و هو جيد و به تزيد المسألة إشكالا فإنالحكم بصحة الصوم بعد النية أولا ثمالرجوع عنها إلى نية الإفطار و الاستمرارعلى هذه النية الى ان ينقضي النهار من مايكاد يقطع بعدمه. و الأقرب الى التحقيق في هذا المقام أنيقال ان العبادات لما كانت توقيفية والمعلوم من الشرع و هو الذي عليه جرى السلفمن زمنه صلّى الله عليه وآله هو وجوب النيةفي الصوم بل غيره من العبادات و استصحابتلك النية فعلا أو حكما الى آخر العبادة،فإنه لم يرد و لم ينقل صحته مع العدول عنتلك النية إلى نية تغايرها استمر عليها أولم يستمر، فالحكم بالصحة في هذه الصورةخارج عن التوقيف المعلوم من